[ ص: 572 ] باب أوقات النهي  
وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني ( و هـ    م    ) وعنه من صلاته ( و  ش    ) اختاره أبو محمد رزق الله التميمي  ، إلى طلوع الشمس وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وعند قيامها إلى زوالها ، وفيه وجه ( و  م    ) اختاره شيخنا  في يوم الجمعة ( و  ش    ) قال  أحمد  في الجمعة إذن لا يعجبني ، وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع (  ش    ) لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك ، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم . وفي الخلاف يستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام ، قال الأصحاب : وبعد صلاة العصر ( ع ) حتى جمعا إلى غروبها لا اصفرارها (  م   ش    ) وعند غروبها حتى تتم  وعنه  لا نهي بمكة    ( و  ش    ) ويتوجه إن قلنا الحرم كمكة  في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله . وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي اتفاقا فيه ، وعنه ولا نهي بعد عصر .  وعنه  ما لم تصفر . ويحرم فيهن في الأشهر تطوع مطلق ، وقيل لا إتمامه ، وإن ابتدأه لم ينعقد ،  وعنه  بلى ( و هـ    م    ) ، وفي جاهل روايتان ( م 1 ) 
     	
		  [ ص: 567  -  572 ] 
				
						
						
