وما له سبب كتحية مسجد ، وسجدة [ ص: 573 ] تلاوة ، وقضاء سنن ، وصلاة كسوف ، قال شيخنا واستخارة فيما يفوت ، وعقيب الوضوء فعنه يجوز ( و ) اختاره صاحب الفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، ش وشيخنا ، وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة ، وليس عنها جواب صحيح . وأجاب وغيره بأن المنع هناك لم يخص الصلاة ، ولهذا يمنع من القراءة ، والكلام ، فهو أخف . والنهي هنا اختص الصلاة ، فهو آكد : وهذا على العكس أظهر ، قال : مع أن القياس المنع تركناه لخبر القاضي سليك . وعنه المنع ، اختاره الأكثر ، قاله وغيره ، وهو أشهر ( م 2 ) ( و ابن الزاغوني هـ ) فلا م ( يسجد لتلاوة في وقت قصير هـ م ) وعنه [ ص: 574 ] يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر ( و ر ) إن خاف إهماله ، واختار م يقضي سنة الفجر بعدها ، وغيرها بعد العصر ولا تجوز الشيخ ، قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما بلا خلاف ، وأطلق جماعة الروايتين وتجوز ركعتا الطواف ( و صلاة الاستسقاء وقت النهي ) وإعادة الجماعة ( و ش ) لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه ، ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف . ش
ويجوز فرضه ونفله وقت النهي ، ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه التهمة في حقه ، وتهمة في حق الإمام ، وقال في الخلاف وغيره ، القياس أن لا يجوز ذلك ، تركناه لخبر يزيد بن الأسود ، وخبر ، واختاره جبير بن مطعم وغيره مع إمام الحي ، وعنه فيهما بعد فجر وعصر . القاضي المنع ( و وعنه هـ ) وتجوز م . صلاة الجنازة بعد فجر وعصر
ونقل ابن هانئ المنع ( و ر ) وعنه بعد فجر ، وعن ( م ) لا يصلي بعد الإسفار والاصفرار ، وعن م تجوز في غيرهما ( و أحمد ) كما لو خيف عليه ( و ) ش ، وقيل نفلا ، وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين ، وحكي مطلقا . وتحرم على [ ص: 575 ] قبر ، وغائب ، وقت نهي
وفي الفصول لا تجوز بعد العصر ، لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار ، وقد أمن في القبر . وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ، ولعله قاس على الجنازة ، وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة ، وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة ، هذا كلامه . ويقضي الفرض ( هـ ) في وقت قصير ، لا ، كمنذورة في رواية ( و وعنه هـ ) وكذا نذرها فيها ، لأنه وقت الصلاة في الجملة ، ويخرج أن لا ينعقد موجبا لها ( و ) وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ، ويكفر ، كنذره صوم عيد ، قال في الخلاف وغيره : فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي ، لأن ش أجاز أحمد في إحدى الروايتين ، مع تأكيد الصيام ، فنقل صوم النذر في أيام التشريق صالح في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا بأس . ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا ، فقد أجاز صومها عن النذر ، فكذا يجب في الصلاة ، ولو نذرها بمكان غصب فيتوجه كصوم عيد . وفي مفردات تنعقد ، فقيل له يصلي في غيره ؟ فقال : فلم يف بنذره . ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا ، وقيل وقت ظهر ، وقيل بالمنع وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية ، إذا لم تكن الثانية عصرا ، وهذا في العشاءين خاصة ، ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية ، كذا قال ، ولا نهي بعد الجمعة ، حتى ينصرف المصلي . أبي يعلى