وما له سبب كتحية مسجد ، وسجدة  [ ص: 573 ] تلاوة ، وقضاء سنن ، وصلاة كسوف ، قال شيخنا  واستخارة فيما يفوت ، وعقيب الوضوء فعنه يجوز ( و  ش    ) اختاره صاحب الفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، وشيخنا  ، وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة ، وليس عنها جواب صحيح . وأجاب  القاضي  وغيره بأن المنع هناك لم يخص الصلاة ، ولهذا يمنع من القراءة ، والكلام ، فهو أخف . والنهي هنا اختص الصلاة ، فهو آكد : وهذا على العكس أظهر ، قال : مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك    . وعنه المنع ، اختاره الأكثر ، قاله  ابن الزاغوني  وغيره ، وهو أشهر ( م 2 ) ( و هـ    م    ) فلا يسجد لتلاوة في وقت قصير    ( هـ   م ) وعنه  [ ص: 574 ] يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر ( و  م  ر ) إن خاف إهماله ، واختار  الشيخ  يقضي سنة الفجر بعدها ، وغيرها بعد العصر ولا تجوز صلاة الاستسقاء وقت النهي  ، قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما بلا خلاف ، وأطلق جماعة الروايتين وتجوز ركعتا الطواف ( و  ش    ) وإعادة الجماعة ( و  ش    ) لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه ، ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف . 
ويجوز فرضه ونفله وقت النهي ، ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه التهمة في حقه ، وتهمة في حق الإمام ، وقال في الخلاف وغيره ، القياس أن لا يجوز ذلك ، تركناه لخبر يزيد بن الأسود  ، وخبر  جبير بن مطعم  ، واختاره  القاضي  وغيره مع إمام الحي ، وعنه فيهما بعد فجر وعصر .  وعنه  المنع ( و هـ    م    ) وتجوز صلاة الجنازة بعد فجر وعصر    . 
ونقل ابن هانئ  المنع ( و ر  م    ) وعنه بعد فجر ، وعن (  م    ) لا يصلي بعد الإسفار والاصفرار ، وعن  أحمد  تجوز في غيرهما ( و  ش    ) كما لو خيف عليه ( و ) وتحرم على  [ ص: 575 ] قبر ، وغائب ، وقت نهي  ، وقيل نفلا ، وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين ، وحكي مطلقا . 
وفي الفصول لا تجوز بعد العصر ، لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار ، وقد أمن في القبر . وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ، ولعله قاس على الجنازة ، وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة ، وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة ، هذا كلامه . ويقضي الفرض ( هـ     ) في وقت قصير ،  وعنه  لا ، كمنذورة في رواية ( و هـ     ) وكذا نذرها فيها ، لأنه وقت الصلاة في الجملة ، ويخرج أن لا ينعقد موجبا لها ( و  ش    ) وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ، ويكفر ، كنذره صوم عيد ، قال في الخلاف وغيره : فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي ، لأن  أحمد  أجاز صوم النذر في أيام التشريق  في إحدى الروايتين ، مع تأكيد الصيام ، فنقل صالح  في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا بأس . ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا ، فقد أجاز صومها عن النذر ، فكذا يجب في الصلاة ، ولو نذرها بمكان غصب فيتوجه كصوم عيد . وفي مفردات  أبي يعلى  تنعقد ، فقيل له يصلي في غيره ؟ فقال : فلم يف بنذره . ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا ، وقيل وقت ظهر ، وقيل بالمنع وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية ، إذا لم تكن الثانية عصرا ، وهذا في العشاءين خاصة ، ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية ، كذا قال ، ولا نهي بعد الجمعة ، حتى ينصرف المصلي . 
     	
		 
				
						
						
