[ ص: 576 ] باب ، نص عليه ، فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع العذر ، وبدونه في صلاته فضل ، خلافا صلاة الجماعة " أقلها اثنان ( و ) وهي واجبة وغيره في الأولى ، ولنقله عن أصحابنا في الثانية ، وكذا قيل للقاضي : عندكم لا فضل في صلاة الفذ ؟ فقال : قد تحصل المفاضلة بين شيئين ، ولا خير في أحدهما واحتج لذلك بالآيات المشهورة ، وهذا فيه نظر هنا ، لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيها ، وإلا فلا نسبة ولا تقدير . واختاره لأبي الخطاب شيخنا فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر ، وإلا تم أجره ، وقال في ( الصارم المسلول ) غير التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده لقوله عليه السلام { كأبي الخطاب } فإن المراد به المعذور كما في الخبر { صلاة الرجل قاعدا على النصف ، ومضطجعا على النصف } وهذا الخبر من حديث إنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك رواه أنس أحمد وابن ماجه وقال هذا خطأ ، وذكر والنسائي شيخنا في مواضع أن له أجر القائم ، ومعناه كلام صاحب المحرر وغيره ، وقد روى من صلى قاعدا لعذر أحمد وغيرهما عنه عليه السلام { والبخاري } ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء . والفضل بالمضاعفة ، وقد روى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى عن أبو معاوية هلال بن ميمون ، عن عطاء بن يزيد ، عن ، قال : قال رسول الله [ ص: 577 ] صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد الخدري } قال الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة : قال أبو داود في هذا الحديث عبد الواحد بن زياد تضاعف على صلاته في الجماعة ، وساق الحديث ، هذا ما ذكره صلاة الرجل في الفلاة والحديث حسن أبو داود هلال وثقه ابن معين ، ورواه في صحيحه . وابن حبان
وقال ليس به بأس ، وقال النسائي أبو حاتم ليس بالقوي ، نكتب حديثه ، فإن صح فيتوجه القول بظاهره ، ولعله ظاهر اختيار ، ولا تعارض ، وقد روي من حديث أبي داود أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير ، ولا بد أنه في الفلاة لعذر ، وقصد صحيح ، ويحتمل أنه يراد به الاعتزال في الفتنة ، أو الصلاة بحضرة العدو ، وعلى معنى قوله { سلمان } والله أعلم ، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر الجماعة سنة ( و وعنه هـ ق ) وذكر م شيخنا وجها فرض كفاية ( و ) ومقاتلة تاركها كالآذان ، وذكره ق ابن هبيرة ( و ) وفي الواضح والإقناع رواية : شرط ، وذكر كذلك ، واختاره القاضي ابن أبي موسى ، وشيخنا للمكتوبة ، واختاره ، وقال : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب ، والنهي يختص الصلاة ، وعنه ولفائتة ، ومنذورة ، فظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الآذان لفائتة فقط ، حضرا وسفرا على الرجال ، ونقل ابن عقيل ابن هانئ والعبيد ، وأطلق جماعة روايتين ، وقيل والمميزين .