سنة ( و وفعلها في المسجد هـ ) وعنه فرض كفاية ( و م ) قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ، ولم أجد من صرح به غيره ، وعنه واجبة [ ص: 578 ] مع قربه ، وقيل : شرط ، قال ق شيخنا : ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل ، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد ، وينكره ، نقله يعقوب . ويستحب للنساء ( و ) وعنه لا ، ش يكره ( و وعنه هـ ) ومال م أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعن .
وفي الفصول يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين ، والثانية يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة ، ولهن حضور جماعة الرجال ، وعنه الفرض ، وكرهه القاضي ، وغيرهما للشابة وهو أشهر ( و وابن عقيل ) م وأبي يوسف والمراد والله أعلم المستحسنة ( و ومحمد ) ويؤيده أن ش احتج بقوله في رواية القاضي : وسأل عن حنبل فقال يفتن الناس ، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن . خروج النساء إلى العيد
وقال : العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها ، واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به ، ومعلوم أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة ، وكرهه ( القاضي هـ ) لشابة ، وكذا العجوز في ظهر وعصر لانتشار الفسقة فيهما . قال بعض أصحابه : والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات ، لظهور الفساد ، واستحبه ابن هبيرة ، وقيل : يحرم في الجمعة ، ويتوجه في غيرها مثلها ، وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى ، وقاله بعض الحنفية وغيرهم ، ويتوجه تخرج رواية في كراهة إمامة الرجال لهن في الجهر مطلقا ، يكره في صلاة الجهر فقط ، وجزم في الخلاف بالنهي في كل الصلوات في مسألة هل تبطل صلاة من يليها ؟ قال وقد نص عليه في رواية حرب ، وسأله يخرجن في صلاة العيد ؟ فقال : لا يعجبني في زمننا ، لأنهن فتنة ، وقد وردت [ ص: 579 ] السنة بذلك ، ثم ذكر ما حدث به أبو بكر بن محمد بن جعفر الحنبلي المؤدب بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس { أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : إن نساءنا يستأذنوننا في المسجد فقال : احبسوهن ، فإن أرسلتموهن فأرسلوهن تفلات } وبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي { } الحديث . أن امرأة قالت : يا رسول الله ، نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا فقال : صلاتكن في بيوتكن أفضل من حجركن
وقال في مسألة القصر { إذا صلت المرأة والعبد والمسافر الجمعة فإنه أفضل من الإتمام } . أفضل ، والأفضل لغيرهم العتيق ، ثم الأكثر جمعا ، وقيل يقدم ، ثم الأبعد ، واجتماع أهل الثغر بمسجد الأقرب ( و وعنه هـ ) كما لو تعلقت الجماعة ( و ) بحضوره ، وقيل يقدمان على الأكثر جمعا ، وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق ، قالوا ومع التساوي يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به ش