وفعلها في المسجد  سنة ( و هـ    م    ) وعنه فرض كفاية ( و  ق    ) قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ، ولم أجد من صرح به غيره ، وعنه واجبة  [ ص: 578 ] مع قربه ، وقيل : شرط ، قال شيخنا    : ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل ، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد ، وينكره ، نقله يعقوب . ويستحب للنساء ( و  ش    ) وعنه لا ،  وعنه  يكره ( و هـ    م    ) ومال أبو يعلى الصغير  إلى وجوبها إذا اجتمعن . 
وفي الفصول يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين ، والثانية يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة ، ولهن حضور جماعة الرجال ، وعنه الفرض ، وكرهه  القاضي   وابن عقيل  ، وغيرهما للشابة وهو أشهر ( و  م    )  وأبي يوسف   ومحمد  والمراد والله أعلم المستحسنة ( و  ش    ) ويؤيده أن  القاضي  احتج بقوله في رواية  حنبل    : وسأل عن خروج النساء إلى العيد  فقال يفتن الناس ، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن . 
وقال  القاضي    : العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها ، واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به ، ومعلوم أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة ، وكرهه ( هـ     ) لشابة ، وكذا العجوز في ظهر وعصر لانتشار الفسقة فيهما . قال بعض أصحابه : والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات ، لظهور الفساد ، واستحبه ابن هبيرة  ، وقيل : يحرم في الجمعة ، ويتوجه في غيرها مثلها ، وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى ، وقاله بعض الحنفية وغيرهم ، ويتوجه تخرج رواية في كراهة إمامة الرجال لهن في الجهر مطلقا ، يكره في صلاة الجهر فقط ، وجزم في الخلاف بالنهي في كل الصلوات في مسألة هل تبطل صلاة من يليها ؟ قال وقد نص عليه في رواية حرب ، وسأله يخرجن في صلاة العيد ؟ فقال : لا يعجبني في زمننا ، لأنهن فتنة ، وقد وردت  [ ص: 579 ] السنة بذلك ، ثم ذكر ما حدث به أبو بكر بن محمد بن جعفر الحنبلي  المؤدب بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس    { أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : إن نساءنا يستأذنوننا في المسجد فقال : احبسوهن ، فإن أرسلتموهن فأرسلوهن تفلات   } وبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي    { أن امرأة قالت : يا رسول الله ، نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا فقال : صلاتكن في بيوتكن أفضل من حجركن   } الحديث . 
وقال في مسألة القصر { إذا صلت المرأة والعبد والمسافر الجمعة فإنه أفضل من الإتمام   } . واجتماع أهل الثغر بمسجد  أفضل ، والأفضل لغيرهم العتيق ، ثم الأكثر جمعا ، وقيل يقدم ، ثم الأبعد ،  وعنه  الأقرب ( و هـ    ش    ) كما لو تعلقت الجماعة ( و ) بحضوره ، وقيل يقدمان على الأكثر جمعا ، وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق ، قالوا ومع التساوي يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به 
				
						
						
