؟ فيه وجهان ( م 1 ) ويقدم الجماعة [ ص: 580 ] مطلقا على أول الوقت ، ذكروه في كتب الخلاف ، وصاحب المغني ، والنهاية ، وغيرهم ، ويتوجه تخريج واحتمال من التيمم أول الوقت مع ظن الماء آخر الوقت ( و وهل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظاره كثرة الجمع ) وهو الصحيح عند أصحابه ، وبأن ذلك لو علم الجماعة آخر الوقت لم يلزمه التأخير في الأشهر ، ولهذا لما قاسوا مسألة التيمم على مسألة الجماعة قال ق عن الشافعية إنهم منعوه ، وقالوا إن تحقق الجماعة فالأفضل التأخير ، وإن رجى فالتعجيل وصلاته منفردا أول الوقت ثم يصلي جماعة أفضل للخبر . القاضي
[ ص: 575 - 579 ]