وتصح على الأصح ، اختاره الأكثر ( إمامة صبي لبالغ في نفل هـ ) م : وفرض ، اختاره وعنه الآجري ( و ) وظاهر المسألة : ولو قلنا : تلزمه الصلاة ، وصرح به ش ابن البنا في العقود ، وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمته ، قاله صاحب النظم ، وهو متجه ، وصرح به غير واحد وجها ، ويصح بمثله ( و ) وفي المنتخب : لا .