[ ص: 19 ] فصل ولا تصح ، ولو جهله المأموم فقط ، نص عليه خلافا للإشارة ، إمامة محدث أو نجس ، وبناه في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقيل والشافعي : هو أمين على طهارته لا يعرف إلا من جهته ، فإذا عملنا بقوله لم يقبل رجوعه ، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت ، فقال : فيجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة ، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته ، فلم تصدق ، وهذا من أمر الدين ، فقبل كقبل الصلاة ، وعلله في الفصول بأنه فاسق وإمامته لا تصح عندنا ; ولأنه متلاعب ، والمتلاعب ليس في صلاة ، وإن علم هو أو المأموم فيها ، قال في الخلاف وغيره : أو بسبق حدثه ، استأنف المأموم ، للقاضي : يبنى ( و وعنه م ) نقل ش : جماعة أو فرادى ، فمن بكر بن محمد لم يجزئه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم ، إن شاءوا قدموا وإن شاءوا صلوا فرادى . صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه
قال : فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة ، وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها ( القاضي ) أعاد الإمام ، ق : والمأموم ، اختاره وعنه [ ص: 20 ] و أبو الخطاب هـ ) وهو القياس لولا الأثر عن ، وابنه ، عمر ، وعثمان ، قاله وعلي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه ، حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين ، وإن علم معه واحد أعاد الكل ، نص عليه ، واختار القاضي القاضي : يعيد العالم ، وكذا نقل والشيخ أبو طالب : إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل ، واحتج بخبر ذي اليدين . .