ويلزمه أن ( و يسجد على ظهر غيره في زحام هـ ) نص عليه ; لأن ش قاله في خطبة الجمعة ، ولم ينكر ، وعملا بالعرف ، ولا عبرة بمن كرهه ، كمن يكره التراص في الصفوف ، ومنعه عمر ، فيومئ ما أمكنه [ ( و ابن عقيل ) ] كالبهيمة ، وأجاب م وغيره : يسجد إن كانت طاهرة . وكغير حاجة والفرق ظاهر ، القاضي : له أن ينتظر زواله ، ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان ( م 3 ) قال وعنه : وإن أبو المعالي صحت ، كهذه المسألة ، وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز ، نقل لم يمكنه سجود إلا على متاع غيره ابن هانئ : يقوم بين رجلين ، إذا علم أنه لا يشق . .
[ ص: 32 ]