وإن [ ص: 35 ] صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه أم رجل خنثى ; لأنه ليس من أهل الشهادة ، وفرضه نفل بخلاف المرأة ، وقيل : يصح ، فيقف رجل وصبي خلفه ، وهو أظهر ( و ) وعلى الأول : عن يمينه أو جانبيه ، نص عليه ، وفي الخلاف هذا ورواية وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته أبي طالب : عن جانبيه ، ومن صحت صلاته صحت مصافته ، وإلا فلا ، إلا من جهل حدث نفسه وجهل مصافة ( و ) قال وغيره : كجهل مأموم حدث إمام ، على ما سبق ، وفي الفصول : إن بان مبتدعا أعاد ; لأن المبتدع لا يؤم ، بخلاف المحدث ، فإن المتيمم يؤم . القاضي
، والأشهر يصح تقديمها ، وقد روى وإمامة النساء تقف في صفهن وسطا بإسناده عن أبو بكر النجاد مرفوعا أسماء بنت يزيد تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن
[ ص: 35 ]