[ ص: 36 ] فصل . ومن لم ير الإمام ولا من وراءه صح أن ( و يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام في المسجد م ) ش : لا ، وعنه : يصح في النفل : وعنه : والفرض مطلقا ، ( و ) كظلمة وضرر وعنه : لا يضر المنبر ، وعنه : لجمعة ونحوها ، وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح ، وكذا خارجه مع إمكان الاقتداء ، جزم به وعنه أبو الحسين وغيره ، وذكره صاحب المحرر الصحيح في المذهب ( و هـ ) ولو جاوز ثلاثمائة ذراع ( ) أو كانت جمعة في دار ودكان ( ش ) وجزم في م والكافي ونهاية الخرقي وغيرها باعتبار اتصال الصفوف ( خ ) عرفا ، وزاد في التلخيص والرعاية : أو ثلاثة أذرع لظاهر الأمر بالدنو من الإمام ، إلا ما خصه الدليل ، واعتبر في المغني اتصال الصفوف ، وفسر ذلك ببعد غير معتاد ، ولا يمنع الاقتداء ، واعتبره في الشرح ، وفسره ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان الاقتداء ; لأنه لا نص فيه ولا إجماع ، فرجع إلى العرف ، وقيل : يمنع شباك ونحوه ، وحكي رواية ، وإن كان بينهما قال جماعة مع القرب المصحح نهر تجري فيه السفن ، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه ، زاد صاحب المحرر : بأن يكون بين صفين ما يقوم فيه صف آخر ، وهو معنى كلام أبي المعالي وغيره ، للحاجة [ ص: 37 ] إلى الركوع والسجود لم يصح ، اختاره الأكثر للآثار ( و القاضي هـ ) : صح ، اختاره وعنه وغيره ( و الشيخ م ) وقال صاحب المحرر وهو القياس ترك للآثار ومثله إذا كان بسفينة وإمامه بأخرى ; لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة ، والمراد : في غير شدة الخوف ، كما ذكره ش وغيره ، وألحق القاضي الآمدي بالنهر النار والبئر ، وقيل : والسبع ، وقاله في الشوك والنار . أبو المعالي