فصل . ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا    ( و هـ    م    ) لأن فعله في خبر سهل  يدل [ على ] أن النهي ليس للتحريم .  وعنه    : إن لم يرد التعليم ( و  ش    ) وقيل : إن فعل لم تصح صلاته ( و  م    ) وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح ( و  م    ) زاد بعضهم : بلا كراهة ( و هـ     ) وفي النازلين إذا الخلاف ، والكثير ذراع عند  القاضي  ، وقدره  أبو المعالي  بقامة المأموم ، لحاجته إلى رفع رأسه ، وفي الخلاف : لأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه ، وهو منهي عنه ، وكذا علله في الفصول إلا أنه قال : وهو مكروه . وعن الحنفية كالقولين ، ولا بأس بعلو المأموم  ، نص عليه (  ش    ) ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد    (  م    ) . 
				
						
						
