[ ص: 41 ] باب . العذر في ترك الجمعة والجماعة
يعذر فيهما بمرض ، وبخوف حدوثه ، وإن لم يتضرر بإتيانها راكبا ، أو محمولا ، أو تبرع أحد به ، أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة ، وقيل : لا ، كالجماعة ، نقل المروذي في الجمعة : يكتري ويركب ، وحمله على ضعف عقب المرض ، فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر . ونقل القاضي فيمن أبو داود ، قال : لا أدري ، وبمدافعة أحد الأخبثين وبحضرة طعام محتاج إليه ، ويشبع ، لخبر يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب في الصحيحين ، أنس ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه : ما يسكن نفسه ، وجزم به جماعة في الجمعة ، وذكر وعنه ابن حامد ، إن ابتدر إلى الصلاة ، لحديث بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة عمرو بن أمية متفق عليه ، كذا قال ، ولعل مراده مع عدم الحاجة ، وبخوفه على نفسه ، أو ماله ، ولو تعمد سبب المال ، خلافا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة يأكل منها فقام وصلى في الجمعة ، قال : كسائر الحيل لإسقاط العبادات ، كذا أطلق ، واستدل . لابن عقيل : إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ، ذكره وعنه . أو ضائع يرجوه ، أو معيشة يحتاجها ، أو مال استؤجر على حفظه ، وبخوف معسر حبسه ، أو لزمه ، أو تطويل إمام ، أو موت قريبه ، نص عليه . أو تمريضه ، ونقل الخلال ابن منصور فيه : وليس له من يخدمه ، وأنه لا يترك الجمعة ، وفي النصيحة : [ ص: 42 ] وليس له أن يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره ، أو رفيقه أو فوت رفقته ، وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت ، وكذا مع الإمام ، وقيل : في الجماعة لا الجمعة ، وقيل : لا ، فيهما ، وذكر : يعذر فيهما : بخوفه نقض وضوئه بانتظاره ، وبالتأذي بمطر ، أو وحل ( ابن الجوزي ) في الجمعة ، م : سفرا ، وبريح باردة في ليلة مظلمة ، ولم يذكر بعضهم : مظلمة ، وقيل : ريح شديدة ، وعنه : سفرا ، وعنه : كلها عذر في سفر لا حضر ، وعن وعنه ابن عباس في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن مسلم محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ذلك ، فقال : فعله من هو خير مني ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد
وعن مرفوعا أنه ابن عمر . ولم يقل كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول : ألا صلوا في رحالكم : في السفر . متفق عليهما ، فدل على العمل بأيهما شاء ، ويأتي كلام ابن ماجه في الجمع وفي الفصول : يعذر في الجمعة بمطر وبرد وخوف وفتنة ، كذا قال ، ونقل القاضي أبو طالب : من قدر يذهب في المطر فهو له أفضل ، وذكره أبو المعالي ، ثم قال : لو قلنا : ينبغي مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع ، وجلبت السهو ، فتركه أفضل ، وقال : والزلزلة عذر ; لأنها نوع خوف ، وذكر صاحب المحرر وغيره أن التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل ، وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه ، وذكر بعضهم أن الرخص غير الجمع أفضل ، ويأتي [ ص: 43 ] كلام في الجمعة ، وظاهر كلام ابن عقيل أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء . أبي المعالي