ويكره حضور المسجد لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه  حتى يذهب ريحه ،  وعنه    : يحرم ، وقيل : فيه وجهان ، وظاهره : ولو خلا المسجد من آدمي ، لتأذي الملائكة ، والمراد حضور الجماعة ، ولو لم يكن بمسجد ، ولو في غير صلاة ، ولعله مراد قوله في الرعاية ، وهو ظاهر في الفصول : تكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها ، أراد دخول المسجد أو لا . وفي المغني في الأطعمة : [ يكره ] أكل [ كل ] ذي رائحة كريهة  لأجل رائحته [ منه ] أراد دخول المسجد أو لا ، وقال ابن البنا  في أحكام المساجد : ( باب ما تجنب المساجد ويمنع منه فيها لحرمتها ) . 
ومما ذكر خبر  جابر  المذكور لخبر  أنس  من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا ولخبر  ابن عمر    : فلا يأتين المساجد متفق عليهما  ولمسلم  من حديث  جابر    : فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم  وفي الصحيحين أن  عمر  خطب الناس يوم الجمعة وقال عن البصل والثوم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع    . وترك النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة  في المسجد وقد أكل ثوما ، وقال : إن لك عذرا حديث صحيح رواه  أحمد   وأبو داود  ، واحتج به  الشيخ  على أنه لا يحرم ، وظاهره  [ ص: 44 ] أنه لا يخرج ، وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا ، وهو معنى كلام المالكية والشافعية وغيرهم ، لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه ، وإلا استحب . 
وسأله أبو طالب    : إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم ؟  قال : نعم ، يقول : لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم . ونقل محمد بن يحيى  أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم   . قال بعض الأطباء : يقطع الرائحة الكريهة من المأكول مضغ السذاب أو السعد . ويتوجه مثله من به رائحة كريهة ، ولهذا سأله جعفر بن محمد  عن النفط يسرج به ، قال لم أسمع فيه بشيء ، ولكن يتأذى برائحته ، ذكره ابن البنا  في أحكام المساجد . 
ويعذر من عليه قود إن رجا العفو ، ولم يذكره جماعة ، وقيل : ولو رجاه على مال ، لا من عليه حد ، أو [ حد ] قذف ، ويتوجه فيه وجه إن رجا العفو . ولا يعذر بمنكر في طريقه ، نص عليه ; لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره ، قال في الفصول : كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد في أصح الروايتين ، كذا هنا ، كذا قال ، ولا بالجهل بالطريق إذا وجد من يهديه ، وكذا بالعمى ( هـ     ) وقال في الفنون : الإسقاط به هو مقتضى النص ، وفي الفصول : المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع [ والمجاور ] له لعدم المشقة ، قال في الخلاف وغيره : ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد ، كمد الحبل إلى موضع الصلاة ، قال في الفنون أيضا : ومعناه لغيره ، ويصلي جمعة فيها دعاء لبغاة ، وينكره بحسبه . 
				
						
						
