[ ص: 45 ] باب . يصلي قائما ( ع ) ولو معتمدا بشيء ، وعند صلاة المريض : لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه ، وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا ( و ) ويتربع ( و ابن عقيل ) ندبا [ ( و ) ] وقيل ، وجوبا ويثني رجليه كمتنفل ، قال في نهاية م والرعاية : وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ، وإلا ركع قاعدا ، أبي المعالي : إن أطال القراءة تربع ، وإلا افترش ، ولا يفترش مطلقا ( وعنه هـ ر ) ق : لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه . وأسقطه وعنه في كتابه ( الأمر بالمعروف ) بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم ، وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم ، فلو قيل له : لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك ، يؤيد ما قاله : إن الأصحاب بل القاضي إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن ، وقد قالوا : يصلي صلاة الخوف إذا لم يؤمن هجوم العدو ، وذكر والإمام أحمد في الإرشاد : إن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف ، وكذا ابن عقيل والأصحاب اعتبروا الخوف ، والمسألة في الآداب الشرعية . ونقل أحمد عبد الله : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا ، وقال : ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم وإن شق قاعدا والمذهب : ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه ، والأيمن أفضل ، وقيل : يلزمه وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة [ ص: 46 ] كره ويصح ، أبو المعالي : لا ، ( و وعنه ) ونقل ش صالح وابن منصور : يصلي على ما قدر وتيسر عليه ، ونقل وغيره : كيف شاء ، كلاهما جائز ، ولا يلزمه الاستلقاء أولا ( الأثرم هـ ) ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه ، نص عليه [ ( و ) ] وقال : وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة ، وتتمتها الكمال . وجعل سجوده أخفض ، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وصح ، نص عليهما ، أبو المعالي : يخير . وذكر وعنه رواية : لا يجزئه ، كيده . ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ، ابن عقيل : هو أولى من الإيماء ، واحتج وعنه بفعل أحمد أم سلمة وغيرهما ، قال : ونهى عنه وابن عباس ابن مسعود . وابن عمر
وإن عجز أدى بطرفه ، ناويا ، مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ، كأسير عاجز عنه لخوفه قال : لا بد من شيء مع عقله ، وفي التبصرة : صلى بقلبه أو طرفه ، وفي الخلاف : أومأ بعينيه ، وحاجبيه ، أو قلبه ، وقاس على الإيماء برأسه ، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه ، لأنه لا يمتنع أن يلزمه ، وقد قال أحمد : يصلي مضطجعا ويومئ ، قال : فأطلق وجوب الإيماء ولم يخصه ببعض الأعضاء ، وعلى أن الطرف من موضع الإيماء ، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال . وظاهر كلام جماعة : لا يلزمه [ ص: 47 ] الإيماء بطرفه ، وهو متجه لعدم ثبوته ، وإن كان أحمد قد احتج بما رواه القاضي بإسناده ، عن زكريا الساجي جعفر بن محمد عن أبيه ، عن علي بن الحسين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب ورواه يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع فجالسا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع فمستلقيا وأومأ بطرفه وغيره عن الدارقطني مرفوعا ، وليس فيه : وأومأ بطرفه . وإسناده ضعيف . وكتحريك لسان عاجز وأولى ; لأنه لازم للمأمور به . علي بن أبي طالب
قال في الفنون : الأحدب يجدد للركوع نية ، لكونه لا يقدر عليه ، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية ، : تسقط الصلاة . اختاره وعنه شيخنا ( و هـ ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رواه صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب أحمد وغيرهما ، وفي لفظ والبخاري قال صاحب المحرر : رواه فإن لم تستطع فمستلقيا ، كذا قال ، وروى النسائي الدارمي وأبو بكر النجاد وغيرهم من رواية وأبو حفص العكبري يحيى الحماني عن عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرفوعا ابن عمر وإسناده ضعيف . يصلي المريض قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، فإن لم يستطع فمستلقيا ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر