[ ص: 45 ] باب صلاة المريض    . يصلي قائما ( ع ) ولو معتمدا بشيء ، وعند  ابن عقيل    : لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه ، وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا ( و ) ويتربع ( و  م    ) ندبا [ ( و ) ] وقيل ، وجوبا ويثني رجليه كمتنفل ، قال في نهاية  أبي المعالي  والرعاية : وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ، وإلا ركع قاعدا ،  وعنه    : إن أطال القراءة تربع ، وإلا افترش ، ولا يفترش مطلقا ( هـ   ر  ق    )  وعنه    : لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه . وأسقطه  القاضي  في كتابه ( الأمر بالمعروف ) بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم ، وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم ، فلو قيل له : لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك ، يؤيد ما قاله : إن الأصحاب بل  والإمام أحمد  إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن ، وقد قالوا : يصلي صلاة الخوف إذا لم يؤمن هجوم العدو ، وذكر  ابن عقيل  في الإرشاد : إن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف ، وكذا  أحمد  والأصحاب اعتبروا الخوف ، والمسألة في الآداب الشرعية . ونقل عبد الله    : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا ، وقال  أبو المعالي    : ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم وإن شق قاعدا والمذهب : ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه ، والأيمن أفضل ، وقيل : يلزمه وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة  [ ص: 46 ] كره ويصح ،  وعنه    : لا ، ( و  ش    ) ونقل صالح  وابن منصور    : يصلي على ما قدر وتيسر عليه ، ونقل  الأثرم  وغيره : كيف شاء ، كلاهما جائز ، ولا يلزمه الاستلقاء أولا ( هـ     ) ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه ، نص عليه [ ( و ) ] وقال  أبو المعالي    : وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة ، وتتمتها الكمال . وجعل سجوده أخفض ، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وصح ، نص عليهما ،  وعنه    : يخير . وذكر  ابن عقيل  رواية : لا يجزئه ، كيده . ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ،  وعنه    : هو أولى من الإيماء ، واحتج  أحمد  بفعل أم سلمة   وابن عباس  وغيرهما ، قال : ونهى عنه  ابن مسعود   وابن عمر    . 
وإن عجز أدى بطرفه ، ناويا ، مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ، كأسير عاجز عنه لخوفه قال  أحمد    : لا بد من شيء مع عقله ، وفي التبصرة : صلى بقلبه أو طرفه ، وفي الخلاف : أومأ بعينيه ، وحاجبيه ، أو قلبه ، وقاس على الإيماء برأسه ، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه ، لأنه لا يمتنع أن يلزمه ، وقد قال  أحمد    : يصلي مضطجعا ويومئ ، قال : فأطلق وجوب الإيماء ولم يخصه ببعض الأعضاء ، وعلى أن الطرف من موضع الإيماء ، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال . وظاهر كلام جماعة : لا يلزمه  [ ص: 47 ] الإيماء بطرفه ، وهو متجه لعدم ثبوته ، وإن كان  القاضي  قد احتج بما رواه  زكريا الساجي  بإسناده ، عن جعفر بن محمد  عن أبيه ، عن علي بن الحسين  عن  الحسن بن علي بن أبي طالب  عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع فجالسا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع فمستلقيا وأومأ بطرفه ورواه  الدارقطني  وغيره عن  علي بن أبي طالب  مرفوعا ، وليس فيه : وأومأ بطرفه . وإسناده ضعيف . وكتحريك لسان عاجز وأولى ; لأنه لازم للمأمور به . 
قال في الفنون : الأحدب يجدد للركوع نية ، لكونه لا يقدر عليه ، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية ،  وعنه    : تسقط الصلاة . اختاره شيخنا    ( و هـ     ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم  لعمران بن حصين  صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب رواه  أحمد   والبخاري  وغيرهما ، وفي لفظ فإن لم تستطع فمستلقيا قال صاحب المحرر : رواه  النسائي  ، كذا قال ، وروى الدارمي   وأبو بكر النجاد   وأبو حفص العكبري  وغيرهم من رواية يحيى الحماني  عن  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  عن أبيه ، عن  ابن عمر  مرفوعا يصلي المريض قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، فإن لم يستطع فمستلقيا ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر وإسناده ضعيف . 
				
						
						
