ومن ؟ سبقت في صلاة التطوع [ ص: 48 ] وأول صلاة الجماعة ، ومن صلى فذا أو غير قائم لعذر فهل يكمل ثوابه ؟ يتوجه تخريجه على ذلك ، وقد قال صاحب المحرر في أخبار فضل الجماعة على الفذ : لا يصح حملها على المنفرد لعذر ; لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله لولا العذر [ يكتب له ثوابه ] . ثم ذكر خبر ترك العبادة عجزا فهل يكمل ثوابه أبي موسى وحديث : إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا : أبي هريرة رواه من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أحمد وأبو داود ، والمراد والله أعلم : مثل أجر واحد ممن صلاها ; لأن غايته كأحدهم ، وكذا اختار والنسائي ابن الجوزي في كشف المشكل في حديث . من سأل الله الشهادة أن له أجر الشهيد
وروى من حديث مسلم : أنس ومن حديث من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه : سهل بن حنيف وله أيضا من حديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أبي هريرة ومن حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا : أبي مسعود الأنصاري وعن من دل على خير فله مثل أجر فاعله زيد بن خالد مرفوعا . رواه من فطر صائما كان له مثل أجره ، غير أنه لا ينقص [ ص: 49 ] من أجر الصائم شيئا النسائي ، وابن ماجه والترمذي وصححه ، وعن أبي كبشة الأنماري مرفوعا إسناده جيد ، رواه مثل هذه الأمة مثل أربعة : رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه ، ورجل آتاه الله علما فقال : لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله ، فهما في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما ، فهو يتخبط فيه لا يدري ما له مما عليه ; ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال : لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان ، فهما في الإثم سواء ابن ماجه ، واختاره والبيهقي ابن جرير الطبري في قوله تعالى : والتين والزيتون إلى قوله فلهم أجر غير ممنون ورواه عن ، وكذا ذكره ابن عباس عنه . ابن الجوزي
وعن ، إبراهيم النخعي " أن المؤمن تكتب له طاعاته التي كان يعملها " . ولم يذكر في ذلك خلافا ، إنما ذكر الخلاف في المراد بالآية ، وكذا ذكره غير واحد ، واختاره وابن قتيبة في شرح القرطبي ، وقال : لا ينبغي أن يختلف في ذلك ، وقال في تفسير قوله تعالى مسلم لا يستوي القاعدون في المعذور قيل : يحتمل أن يكون أجره مساويا ، وقيل : يعطى أجره بلا تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف ، للمباشرة ، قال : والأول أصح ، واحتج بقوله وبحديث اكتبوا له ما كان يعمل في الصحة أبي كبشة ، وبقوله عليه السلام : بالمدينة . [ ص: 50 ] لرجالا ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا ، إلا كانوا معكم ، حبسهم المرض وفي رواية إن رواه إلا شركوكم في الأجر من حديث مسلم ، وروى جابر من حديث البخاري أنس بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة ، حبسهم العذر ولم يجب إلا كانوا معكم ، قالوا : يا رسول الله ، وهم عن ظاهر الآية المذكورة ، وقول القرطبي فيها : إنه فضلهم على القاعدين من أولي الضرر بدرجة ، وعلى غيرهم بدرجات ، وقال بعض متأخري أصحابنا : هذا أولى من التأكيد والتكرار ، وهو أيضا قول ابن عباس ، سعيد بن جبير ، ومقاتل والسدي ، ، وغيرهم ، وقال قوم : التفضيل في الموضعين على القاعدين من غير ضرر ، مبالغة ، وبيانا ، وتأكيدا ، وهو قول وابن جريج أبي سليمان الدمشقي وغيره من الشافعية ، كصاحب المحصول في تفسيره في الآية ، واختاره المهدوي المالكي ، وذكر في شرح في مسلم : له شيء من الأجر لا كله . المتخلف عن الجهاد لعذر