فصل . وإن قام وأومأ بركوعه قائما ، وبسجوده جالسا ، لا جالسا يومئ بهما ( عجز عن ركوع وسجود وأمكنه قيام هـ ) وبناه على أصله في أن القيام غير مقصود في نفسه ، وإن قدر فيها على قيام أو قعود لزمه وأتمها ، فإن كان لم يقرأ قام فقرأ ، وإلا قام وركع بلا قراءة ، وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز ، فإن كان في قعود من صلاته كتشهد صحت ، وإلا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهلوا ، ذكره أبو المعالي وغيره ، وظاهر [ كلام ] جماعة : في المأموم الخلاف ، وهو أولى . ويبنى على إيماء ( هـ ) ويبني عاجز فيها [ ( و ) ] ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة [ ص: 53 ] في انحطاطه أجزأ ; لأنه أكمل من القعود ، لا من صح فأتمها في ارتفاعه ، ويتوجه من عدم الإجزاء بالتحريمة منحطا لا يجزئه ، وقال صاحب المحرر : لا تجزئه التحريمة منحطا كقراءة المتنفل في انحطاطه . ومن قدر قائما منفردا وجالسا جماعة خير ( و هـ ) وقيل : جماعة أولى ، وقيل : يلزمه قائما ، وللمريض الصلاة مستلقيا ( و ش هـ ) بقول مسلم ثقة طبيب وسمي به لحذقه وفطنته وقيل بثقتين إنه ينفعه ، وقيل : عن يقين ، وقاس وغيره على القاضي ، ونص الفطر لرجاء الصحة أنه يفطر بقول واحد : إن الصوم مما يمكن العلة . ومن أحمد فقد سبق أن الأسير الخائف يومئ ، وسبق آخر اجتناب النجاسة وحكم من خاف إن انتصب قائما . أكره على الصلاة قاعدا