[ ص: 56 ] فصل .
على الأصح ( ويقصر ويترخص مسافر مكرها ، كأسير ) ش ، وفيهما وجه في النوادر : لا قصر . كامرأة وعبد ( و ) تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره
وذكر : تعتبر نية من لها أن تمتنع ، وقال : أبو المعالي ؟ فيه وجهان ، وإلا فكالأجير ، والعبد للشريكين ترجح نية إقامة أحدهما ، والجيش مع الأمير ، والجندي مع أميره إن كان رزقهم في مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته في المنصوص تبعا لإقامتهم كسفرهم ، ومتى صار الأسير ببلدهم أتم ونحوه ( و ) ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة ، قال ويقصر من حبس ظلما ، أو حبسه مرض أو مطر : كقصره ، لوجود صورة السفر في التي قبلها ويقصر أبو المعالي ; لأنه مظنة قصد صحيح كخوف ومشقة ، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضر ، وقيل : لا ، بل لقصد صحيح ، خرجه من سلك طريقا أبعد ليقصر وغيره على سفر النزهة ، مع أنه فرض المسألة في بلد له طريقان كما قال غيره ، وتخريجه المسألة على سفر النزهة يقتضي أنه لو أنشأ [ ص: 57 ] السفر لقصد الترخص فقط أنه يكون كما لو أنشأه للنزهة على ما سبق ، وهذا يبين ضعف التخريج ، ولم أجده لأحد قبله ، ولا تكلموا عليه ، وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته ، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ، ولعل التسوية أولى ، ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو ابن عقيل حرم ، وذكر صاحب المحرر : يكره سافر ليفطر ، كالسفر للترخص ، كذا [ قال ] وقال في مسألة : هل المسح أفضل أم الغسل أفضل ؟ أما من قصد المساجد للإعادة فلا يستحب له ، كما لا يستحب لا خف عليه ، وأراد اللبس لغرض المسح خاصة ، كذا قال ، ويأتي في الأيمان : من سافر يقصد حل يمينه وقال في المغني : الحجة إنشاء السفر لغرض الترخص ، لم يخالف إجماعا ، واختاره من أباح القصر في كل سفر شيخنا ، وقال أيضا : إن حد فتحديده ببريد أجود ، وقاله أيضا في سفر المعصية ، وأن رجحه فيه في بعض المواضع ( ابن عقيل م ) كأكل الميتة فيه ، في رواية اختارها في التلخيص ، وهي أظهر ( و ) وكعاص في سفره ( و ) وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص ، وصرح به ش أبو البركات بن المنجى ; لأنه منهي عنه ، وكذا [ قال ] ابن عقيل ; لأنه منهي عنه أشبه سفر المعصية ، وتأتي المسألة في الاعتكاف ، وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخيص ؟ على وجهين ( م 1 ) وأطلق أصحابنا في السفر إلى المشاهد لا يترخص به ، ولعل المراد : غير مكاثر في الدنيا ، وأنه يكره ، وحرمه في المبهج ، قال إباحة [ ص: 58 ] السفر للتجارة ابن تميم : وفيه نظر ، بإسناد حسن عن وللطبراني مكحول ، عن ، مرفوعا أبي هريرة ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان مكحول لم يسمع من ، وأما سورة أبي هريرة ألهاكم التكاثر فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة ، والتكاثر مظنة لذلك ، أو محتمل ، فيكره ، وقد قال : اتفقوا على أن ابن حزم مباح ، ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره ، الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله ( والقصر أفضل ( و ) والإتمام جائز هـ ) في المنصوص فيهما ، : لا يعجبني الإتمام ، وكرهه وعنه شيخنا ، وهو أظهر .
[ ص: 57 ]