ويوتر ويركع سنة الفجر ، ويخير في غيرهما ( ) في فعله ، وعن الحنفية كقولنا وقوله ، وعند ش شيخنا : يسن تركه غيرهما ، قيل : لأحمد ؟ قال : أرجو أن لا بأس ، وأطلق التطوع في السفر التخيير في النوافل والسنن ، ونقل أبو المعالي ابن هانئ : يتطوع أفضل ، وجزم به في الفصول ، والمستوعب ، وغيرهما ، واختاره شيخنا في غير الرواتب ، ونقله بعضهم إجماعا . .