ومن له القصر فله الفطر ولا  [ ص: 66 ] عكس    ; لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة ، بخلاف الصوم . وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر ، أشار  ابن عقيل  إليه ، لكنه لم يذكر الفطر ، فقد يعايا بها ، ولعل ظاهر ما سبق أن من قصر جمع لكونه في حكم المسافر ، وظاهر ما ذكروه في باب الجمع : لا ، وفي الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام له الجمع  لا ما زاد ، وقيل له : فيما إذا لم يجمع إقامة لا يقصر ; لأنه لا يجمع ، فقال : لا نسلم هذا ، بل له الجمع ، وهل يمسح مسح مسافر من قصر  ؟ قال الأصحاب  كالقاضي  وغيره : هو مسافر ما لم يفسخ أو ينو الإقامة أو يتزوج أو يقدم على أهل . واحتج  القاضي  على أن الجيش إذا أقام بدار الحرب مدة تزيد على أربعة أيام  أتم بنص  أحمد    [ رحمه الله ] على ذلك ، وبقوله في رواية عبد الله    : المسح في دار الحرب وغيره واحد  ، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، وقال الأصحاب منهم  ابن عقيل    : الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة    : القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر ، قال  ابن عقيل    : وإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام  صار مقيما ، وخرج عن رخصة السفر . ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى ما دونها ، وإن لم يعلم متى يخرج قصر ولو كان شهورا ; لأنه ليس بمستوطن بل منزعج انزعاج السائرين فصار بمثابة السائر ، وكذا ذكر ابن الجوزي  وغيره أن السفر  [ ص: 67 ] الطويل يستبيح [ به ] جميع الرخص  ، إلى أن قال في الملاح ونحوه : لا يستبيح من رخص السفر إلا التيمم وأكل الميتة ، كذا قال . 
قال : وإن نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة    [ لم يترخص ، وإن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة ] فعلى روايتين ، وإن لم ينو إقامة مدة معينة بل أقام لحاجته  ترخص وإن طال الزمان ، وسأل إسحاق بن إبراهيم   لأحمد    : رجل سافر في رمضان إذا دخل مصرا يأكل ؟  قال : يجتنب الأكل أحب إلي إلا أن يريد فيه إقامة ، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام  وزيادة صام وأتم الصلاة ، فدل على تساويهما . ولعل مراده باجتناب الأكل ظاهرا ، واحتج صاحب المحرر فيمن نوى إقامة طويلة في رستاق  بما رواه  الأثرم  أن مورقا  سأل  ابن عمر  فقال : إني تاجر أتنقل في قرى الأهواز  فأقيم في القرية الشهر وأكثر ، قال : تنوي الإقامة ؟ قلت : لا ، قال : لا أراك إلا مسافرا ، صل صلاة مسافر . وكذا احتج في المغني وقال : لا يبطل حكم سفره ، وهذه المسألة واضحة ، وإنما ذكرت هذا لأمر اقتضى ذلك [ والله أعلم ] . 
				
						
						
