فصل وإن جمع وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها  ، لفوت فائدة الجمع ، وهي التخفيف بالمقارنة بينهما ، قاله صاحب المحرر وغيره ، وذكر الأكثر : ما لم يضق عن فعلها ، لتحريم التأخير إذن ( و  ش    ) وقيل : أو قدر تكبيرة أو ركعة ، ووجود العذر إلى وقت الثانية ، والترتيب (  ش    ) لأن عليهما أمارة ، وهي اجتماع الجماعة ; ولأن الثانية تبع للأولى فما لم يوجد حكم المتبوع لا يثبت حكم التبع ; ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى ، فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح ، بخلاف الفوائت في ذلك ، ذكره  القاضي  وغيره ، وقيل : يسقط بالنسيان ( و هـ     ) لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما ، كالفوائت ، ويتوجه منها تخريج  [ ص: 74 ] يسقط مطلقا ، وقيل : [ وضيق ] وقت الثانية كفائتة مع مؤداة ، وإن كان الوقت لهما أداء ، وقيل : والموالاة ، فيأثم بالتأخير ، وقدم  أبو المعالي    : لا . ولا يقصرها لأنها قضاء ، وإن تعدد إمام أو مأموم ، أو نواه المعذور منهما ، أو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما  ، صح في الأشهر ، وله الوتر قبل مغيب الشفق [ (  م    ) ] وصلاة عرفة  ومزدلفة  كغيرهما ، نص عليه : اختاره الأكثر ( و  ش    ) واختار  أبو الخطاب  في عباداته وشيخنا    : الجمع والقصر مطلقا ( و  م    ) والأشهر عن  أحمد    : الجمع فقط ، اختاره  الشيخ    ( و هـ     ) ولامتناع القصر للمكي ، قال  أحمد    : ليس ينبغي أن يولى أحد منهم الموسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم  وأبو بكر   وعمر   وعثمان  من المدينة  وقال  عطاء    : من السنة أن لا يولى أحد منهم 
. 
				
						
						
