فصل . يجوز فعل ، أو خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه ، [ ص: 85 ] وعلى الأصح أو عن غيره ، الصلاة حال المسايفة أو الهرب المباح كظن سبع ونحوه أو غريم ظالم : أو عن مال غيره راجلا وراكبا ، إيماء إلى القبلة وغيرها ، وجد ذلك قبل الصلاة أو فيها . ولو احتاج عملا كثيرا ، وعنه له التأخير إذن ولا يجب ( وعنه هـ ) بخلاف ، تأخيرها ، قال من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز وغيره : لأنه غير قادر وهذا قادر ، وتنعقد الجماعة ، نص عليه ، للنصوص ، فدل أنها تجب ، وهو ظاهر ما احتجوا به ، وقيل : لا يجب ، وعند القاضي ابن حامد : لا تنعقد ( و والشيخ هـ ) ويعفى عن تقدم الإمام ، كعمل كثير ، وفي الفصول : يحتمل أن يعفى ، ولم يذكر غيره ، لكن يعتبر إمكان المتابعة ، ويومئ بالسجود أخفض ، ولا يجب سجوده ، على دابته وله الكر والفر ونحوه لمصلحة ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ولا تبطل بطوله ( ) ويتوجه من هذا : لو أكره على زيادة فعل [ لم ] تبطل به ، ولهذا جزم ش بأن له التأخير لدفع الإكراه ، لأنه غير قادر ، بخلاف الخوف ، وسبق من كلام القاضي وغيره في سجود السهو خلافه ، وقيل : إن كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه أبطل ، قال في الخلاف : على أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل ، وإن لم يعتد به ، كالمضي في الحج الفاسد ، والدخول مع الإمام في حال السجود ، كذا قال : ولا يلزم الإحرام إلى القبلة ، الشيخ : [ ص: 86 ] يلزم قادرا ، وذكر وعنه أبو بكر رواية : وعاجزا ، وابن عقيل ، ولطالب عدو يخاف فوته الصلاة كذلك : لا ، صححه وعنه ( و ) وكذا التيمم له ، ونقل ابن عقيل أبو داود قال : [ كل ] أرجو ، ومن أمن أو خاف في الصلاة انتقل وبنى ( في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم ) في الثانية ، ولا تبطل ( ش هـ ) ومن صلاها لظن عدو ، فلم يكن ، أعاد ( و هـ م ) لعدم المبيح ، كما لو كان محدثا ، وقيل : لا ، وذكره ق ابن هبيرة رواية ، وكذا إن كان وثم مانع ، وقيل : إن خفي المانع وإلا أعاد ، وإن بان يقصد غيره لم يعد في الأصح ، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه ، كما لا يعيد ، من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته فصلاها ثم بان أمن الطريق : من وعنه صلاها وأعاد ، وإن خاف كمينا أو مكروها إن تركها فصلاة خائف ، ما لم يعلم خلافه ، ذكره خاف هدم سور أو طم خندق إن صلاها آمنا ، وقال القاضي : يصلي آمنا ما لم يظن ذلك . ابن عقيل