[ ص: 87 ] باب صلاة الجمعة قال في الفصول : سميت جمعة لجمعها الجماعات ، وقيل : لجمع طين آدم  فيها ، وقيل : لأن آدم  جمع فيها خلقه ، رواه  أحمد  وغيره مرفوعا ، وقدم صاحب المحرر وغيره : لجمعها الخلق الكثير ، وهي أفضل من الظهر  ، وهي صلاة مستقلة ، لعدم انعقادها بنية الظهر وممن لا تجب عليه ، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين ، قال أبو يعلى الصغير  وغيره : ولا تجمع في محل يبيح الجمع  ،  وعنه    : ظهر مقصورة ، وفي الانتصار والواضح وغيرهما : هي الأصل والظهر بدل  ، زاد بعضهم : رخصة في حق من فاتته ، وذكر  أبو إسحاق  وجهين : هل هي فرض الوقت أو الظهر    ( و هـ     ) لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط ، ولهذا يقضي من فاتته ظهرا ، وجزم في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند  أحمد    ; لأنها المخاطب بها ، والظهر بدل ، وذكر كلام أبي إسحاق  ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ، ويترك فجرا فائتة  نص عليه ( هـ     ) وقال في القصر : قد قيل : إن الجمعة تقضى ظهرا ، ويدل عليه أنه قبل فواتها لا تجوز الظهر ، وإذا فاتت الجمعة  لزمت الظهر ، قال : فدل أنها قضاء للجمعة 
				
						
						
