وإنما تلزم المستوطنين بنيانا معتادا  ولو كان فراسخ ، نقله الجماعة بحجر أو قصب ونحوه ، متصلا أو متفرقا ، يشمله اسم واحد ، واعتبر  أحمد  في رواية  ابن القاسم  اجتماع المنازل في القرية ، قاله  القاضي  ، وقال أيضا : معناه متقاربة الاجتماع ، وقيل له أيضا : لو كانت القرية متفرقة الأبنية والمنازل لم تقم بها الجمعة  ؟ فأجاب بأنه لم يجمعهم وطن ، على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق ، والصحيح أنه إن كان التفريق متقاربا جاز إقامتها فيها ، قال الأصحاب : لا ينتقلون عنه ،  [ ص: 89 ] أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها ، فيصح في غير المصر ( هـ     ) وربضه كهو ، ولو مع فرجة بينهما ( هـ     ) ولا تصح في غير المستوطنين بناء كبيوت الشعر والخراكي    ( و ) وتجوز إقامتها بقرب بناء في صحراء بلا عذر  ، ويكون حكمه في هذا كالمصر ، ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه ، ذكره  القاضي  وغيره [ وقيل بلى في جامع وغيره ] وقيل : بل في جامع ( و  م   ش    ) . 
وفي الخلاف : إن كلام  أحمد  يحتمل الجواز ولو بعد ، وإن الأشبه بتأويله المنع ، كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد . 
				
						
						
