وهي فرض عين    ( و ) على المسلمين الرجال ( و ) المكلفين [ ( و ) ]  [ ص: 88 ] لا الخناثى ، ولا تصح من كافر وزائل العقل  ، وفي نهاية الأزجي  رواية : تلزم النساء ، وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمته ، وقيل : عبدا ، واختاره صاحب المحرر وغيره وقال : وهو كالإجماع ، للخبر ، وإنما تلزم الأحرار  ، قال  ابن عقيل  وغيره : فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، وكذا قال  أبو المعالي بن المنجى    : الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل ، فإن خالف وحضرها  سقط فرض الظهر وأثم كالآبق ، وقيل : تلزم المعتق بعضه في نوبته  ،  وعنه    : تلزم العبد ، اختاره أبو بكر  خلافا لهم فيستحب أن يستأذن سيده : ويحرم منعه ويخالفه ،  وعنه    : يلزم بإذن سيده ، خلافا لهم . 
				
						
						
