فصل . ؟ لم تصح ( ر من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة ) كشكه في دخول الوقت ، لأنها فرض الوقت ، للأخبار ، والمسألة مبنية عليه ، قاله ش وغيره ; ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام ، لاحتمال بطلانها فيستأنفها ، فتقع ظهرا هذا قبله ، وقيل : إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ( و ابن عقيل ) وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر ، فتصح مطلقا ( و م هـ ) وقدم قولي ولهذا يصلي [ ص: 93 ] الفجر عند الشافعي أبي حنيفة ; لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت ، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة ( من خاف فوت الجمعة هـ ) وكذا لم يصح في الأشهر ( لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة هـ ) وقيل : إن ، فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه ، جزم به صاحب المحرر ، وجعله ظاهر كلامه ( و أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا ) لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ، وسبق أن م احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر ، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال : ولم يفرق بين الجمعة وغيرها ، قال : وأخذ أحمد بظاهره في الجمعة ، فسأل في رواية أحمد صالح وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال : يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام ، وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر ، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ، ويوافقه ما احتج به وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى القاضي عن ابن المنذر أنه صلى بالناس لما أبطأ ابن مسعود بالخروج ، وصلى الوليد بن عقبة بالناس حين أخرها أبو موسى الأشعري . سعيد بن العاص