ولا تكره لمن فاتته ( ) أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر ( م هـ ) وفي مكانها وجهان ( 3 م ) ولم يكرهه ، ذكره أحمد قال : وما كان يكره إظهارها ، قال : وعلى أنه لو كره إظهارها وكثرة الجمع فيها لم يضر ; لأنهم ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام ، فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة ، فأما إن كانت ظاهرة لم تكره ، وعلى أن القاضي استحب الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة ، ولا يستحب إظهاره ، ونقل أبا حنيفة وغيره : الأثرم ، ذكره لا يصلي فوق ثلاثة جماعة القاضي وغيرهما ، ويأتي قبل آخر فصل [ في ] الباب : هل يؤذن لها وابن عقيل
[ ص: 94 ]