فصل . ، وقد سبق ، والوقت ، يشترط لصحة الجمعة الاستيطان ، وتجب بالزوال : وقت العيد وعنه ] نقله واختاره الأكثر ، وذكر [ وتجوز وقت العيد وغيره أنه المذهب القاضي : في الساعة السادسة ، اختاره وعنه ، الخرقي وأبو بكر وابن شاقلا ، واختار والشيخ ابن أبي موسى في الخامسة ، : بعد الزوال ، اختاره وعنه الآجري ( و ) وهو الأفضل ، وذكر في عمد الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا : بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، وآخره وقت الظهر لا الغروب ( ابن عقيل ر ) . م
.