( و ) ويجب السعي بالنداء الثاني : بالأول ، قال بعضهم : لسقوط الفرض به ، وقيل : لأن وعنه سنه ، وعملت به الأمة . وتتخرج رواية بالزوال والأشهر أن النداء الأول مستحب ، وعند عثمان ابن البناء : لا يستحب ، وقال ابن أبي موسى : يجب النداء الذي يحرم البيع ، وذكره بعضهم رواية .
إذا علم حضور العدد ، وأطلقه بعضهم ، والمراد : بعد طلوع الفجر لا قبله ، ذكره في الخلاف وغيره ، وأنه ليس بوقت للسعي أيضا ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها