ويجب السعي بالنداء الثاني    ( و )  وعنه    : بالأول ، قال بعضهم : لسقوط الفرض به ، وقيل : لأن  عثمان  سنه ، وعملت به الأمة . وتتخرج رواية بالزوال والأشهر أن النداء الأول مستحب ، وعند ابن البناء    : لا يستحب ، وقال ابن أبي موسى    : يجب النداء الذي يحرم البيع ، وذكره بعضهم رواية . 
ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها  إذا علم حضور العدد ، وأطلقه بعضهم ، والمراد : بعد طلوع الفجر لا قبله ، ذكره في الخلاف وغيره ، وأنه ليس بوقت للسعي أيضا 
				
						
						
