فصل . أحدث بعده أو لا ، ولو لم يتصل غسله بالرواح ( يسن الغسل لها ) وأفضله عند مضيه ، وسبقه بجماع ، نص عليه . م
( و ) وفي خبر والتطيب " أبي سعيد " رواه مسلم يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه لتأكد الطيب ، وظاهر كلام ولو من طيب المرأة ، والأصحاب خلافه . الإمام
ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله عند ولبس أفضل ثيابه ( و ) والبياض ، والتبكير ماشيا ( و ) بعد طلوع الفجر ( و أحمد ) وقيل : بعد صلاته ، لا بعد طلوع الشمس ( ش هـ ) ولا بعد الزوال ( ) نقل م : حنبل ، الجمعة واجبة فرض سنة مؤكدة ، قال والذهاب إلى الجمعة تطوع : لم يرد بالذهاب إليها القصد ، وإنما أراد [ به ] البكور أو السعي ، وهو سرعة المشي ، قال : وقد قال في رواية القاضي حنبل فاسعوا إلى ذكر الله فسروه على غير وجهه قالوا [ وقد ] قال : لو قرأتها لسعيت حتى يسقط [ ص: 105 ] ردائي ، ولا بأس بركوبه لعذر أو للعود ، ويسن ابن مسعود ، وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها ، لأمر الشارع به في أخبار ، وفي بعضها : وليلتها ، وذكره بعض أصحابنا : لكن الخبر في الليلة مرسل ضعيف ، وعن الدنو من الإمام ، واستقبال القبلة ، والاشتغال بالصلاة والذكر مرفوعا ابن مسعود رواه أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة الترمذي وحسنه . قال الأصحاب : ، زاد ويقرأ سورة الكهف في يومها : وليلتها ، للخبر ، ويكثر الدعاء ، وأفضله بعد العصر . قال أبو المعالي : أكثر الحديث في أحمد أنها بعد صلاة العصر ، وترجى بعد زوال الشمس ، ويكره تخطي أحد ، وحرمه في النصيحة والمنتخب الساعة التي ترجى فيها الإجابة وأبو المعالي وشيخنا . وإن رأى فرجة ، فإن وصلها بدونه كره ، وإلا فلا ، : لا مطلقا ، وعنه : عكسه ، وعنه : ثلاثة صفوف ، وعنه : بل أكثر ، وقيل : إن كانت أمامه لم يكره ، وجزم وعنه وغيره بأنه لا يكره للإمام ، وكذا أبو الخطاب ، وزاد : وأن تبكيره لا يستحب . وجزم في الغنية : أبو المعالي . وجزم صاحب المحرر : لا يكره لإمام وغيره للحاجة . وتخطى يتخطى إمام ومؤذن زوارق عدة بدجلة بلا إذن ; لأنه عنده حريم دجلة ، وهو للمسلمين ، فلما ضيقوا الطريق جاز مشيه عليها ، قاله أحمد الخلال