فصل . ( و يشترط لصحة الجمعة خطبتان م ) وهما بدل ركعتين في المنصوص ، ومنه : خطبة ( و ش هـ ) ( و ) وقت الجمعة ( و ) ولم يذكره بعضهم ، ومن شرطهما تقديمهما ( و وقول الحمد لله ر م ) ش ( و والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ر م ) واختار صاحب المحرر : أو ش محمدا عبده ورسوله وأوجبه يشهد أن شيخنا فقط ، لدلالته عليه ; ولأنه إيمان به ، والصلاة عليه دعاء له ، وأين هذا من هذا ، فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه ، كما قدم السلام عليه في التشهد على غيره ، ، وأوجب في مكان آخر الشهادتين ، وأوجب الصلاة عليه مع الدعاء ، وتقديمها عليه لوجوب تقديمه على النفس ، والتشهد مشروع في الخطاب والثناء ، وتأتي رواية والسلام عليه في التشهد أبي طالب ، وظاهرها وجوب الصلاة والسلام ، وقيل : لا يشترط ذكره . .