ويحرم ابتداء نافلة ( و ) في كلام بعضهم : بجلوسه على المنبر ، وفي كلام بعضهم : بخروجه ( و هـ     ) وهو أشهر في الأخبار ( م 20 ) ولو لم يشرع في الخطبة (  م    ) وظاهر كلام بعضهم : لا ، وعند  ابن عقيل  وابن الجوزي    : لا يحرم على من لم يسمعها ( خ ) وقيل : يكره ، وفي الخلاف وغيره : يكره ابتداء التطوع بخروجه  ، لاتصاله بحال الخطبة ، والكلام يمكن قطعه فلا يتصل ، وظاهر كلامهم : لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها ، وهو متجه (  ش    ) ويخففه من هو فيه ومن نوى أربعا صلى ركعتين ، قال صاحب المحرر : يتعين ذلك ، بخلاف السنة ، وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف    : في السنة يأتي بركعتين ، فلو قام إلى ثالثة ولم يقيدها بسجدة ، فقال بعض الحنفية : يعود إلى القعدة ويسلم ، وقال بعضهم :  [ ص: 127 ] يتمها أربعا ويخفف ، كما لو قيدها بالسجدة ، ولا يمنع من لم يسمع من ذكر الله خفية    ( هـ    م    ) بل هو أفضل في المنصوص فيسجد لتلاوة ، وفي الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا همهمته جاز أن يتشاغلوا بالقراءة والمذاكرة في الفقه ، ويباح كلام الخاطب  ، وله ، لمصلحة ، وأطلق جماعة ،  وعنه    : يكرهان ولا منع ( هـ    م  ر ) كأمر إمام بمعروف ( و ) وإشارة الأخرس المفهومة كلام  ، ولغيره وفي كلام صاحب المحرر وله أن يسكت متكلما بإشارة وفي المستوعب وغيره : يستحب ، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة  ، ولا يناوله إذن للإعانة على محرم ، وإلا جاز ، نص عليه ، كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان ، وفي الرعاية : الكراهة وقت الخطبة ، وقيل : يكره السؤال والتصدق في مسجد  ، جزم به في الفصول ، ولعل المراد التصدق على من سأل ، وإلا لم يكره ، وظاهر كلام  ابن بطة    : يحرم السؤال ، وقاله في إنشاد الضالة ، فهذا مثله وأولى ، قال في رواية  حنبل    : لا تنشد الضالة في المسجد  ، ويأتي كلام صاحب المحرر آخر الاعتكاف في البيع فيه ، فيجب الإنكار إن وجب الإنكار في المختلف فيه ، وفي شرح  مسلم  أن عقوبته لمخالفته وعصيانه ، وعلى الأول يستحب ، ويقول لمن نشد الضالة أي طلبها : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا ، فنظيره الدعاء على السائل ، كقول  ابن عمر  لرجل قال في جنازة : استغفروا له : لا غفر الله لك ، وسيأتي ، وصح عن  ابن عمر  ، وقد رواه  أحمد  أنه رأى مصليا لم يرفع يديه ، فحصبه وأمره  [ ص: 128 ] برفعهما ،  ولمسلم  عن  سلمة بن الأكوع    : أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله ، فقال : كل بيمينك فقال : لا أستطيع فقال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر ، فما رفعهما إلى فيه   . قال في شرح  مسلم    : فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر  ، كذا قال ، وقد يكون هذا فيمن فعل محرما ، كمرور رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو أتان وهو يصلي ، فقال : قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد   . له طريق حسنة . رواه  أحمد   وأبو داود  وغيرهما ، وسبق دعاء عمارة  على الذي رفع يديه في الخطبة ، فأما إن حصل منه كذب أو شوش على مصل فواضح ،  وعنه    : إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي ، فعله  ابن عمر    . ويكره العبث ( و ) وكذا شرب ماء إن سمعها  ، وإلا فلا ، نص عليه ، واختار صاحب المحرر : ما لم يشتد عطشه . وجزم  أبو المعالي  بأنه إذن أولى ، وفي النصيحة : إن عطش فشرب فلا بأس ( و  ش    ) قال في الفصول : وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان ; لأنه بيع منهي عنه ، وأكل مال بالباطل ، قال : وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة ; لأنه بيع ، فأطلق ، ويتوجه : يجوز للحاجة ، دفعا للضرر ، وتحصيلا لاستماع الخطبة . 
     	
		 [ ص: 126 ]  
				
						
						
