[ ص: 132 ] فصل . من أدرك ركعة أتم جمعة    ( و ) وكذا دونها في رواية ( و هـ     ) والمذهب : لا ، وذكر  ابن عقيل  أن الأصحاب لا يختلفون فيه ; لأن إدراك المسافر إدراك إيجاب وهذا إدراك إسقاط ; لأنه لو صلى منفردا صلى أربعا ، فاعتبر إدراك تام ; ولأنه لو أدرك من صلاة الجماعة دون ركعة ثم تفرقت الجماعة أدرك فضل الجماعة ، ولو أدرك ذلك من الجمعة لم يدركها ، قال  أحمد    : لولا الحديث لكان ينبغي أن يصلي ركعتين ، وقال : قاله  ابن مسعود  ، وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إنما تصح ظهره معهم بنية الظهر ، وتحرم بعد الزوال ( و  م   ش    ) وقيل : لا تصح ، لاختلاف النية ، وقال  أبو إسحاق  وذكره  القاضي    : المذهب ينوي الجمعة ( خ ) تبعا لإمامه ثم يتم ظهرا ، قال صاحب المحرر : وهو ضعيف ، فإنه فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء ، والواجب العكس أو التسوية ، ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع الاقتداء ، وذكر  ابن عقيل  قوله والقول الأول روايتين ، وقال في فنونه أو عمد الأدلة : لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا ; لأن الوقت لا يصلح ، فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ، ولا يعتد بها ، ومن أدرك مع الإمام ما يعتد به فأحرم ، ثم زحم عن السجود أو نسيه ، أو أدرك القيام وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم ، أو توضأ لحدث وقلنا يبني ونحو ذلك ، استأنف  [ ص: 133 ] ظهرا ، نص عليه ( و هـ     ) لاختلافهما في فرض وشرط ، كظهر وعصر ، ولافتقار كل منهما إلى النية ، بخلاف بناء التامة على المقصورة ; لأن الإتمام لا يفتقر ،  وعنه    : يتمها ظهرا ( و  ش    )  وعنه    : جمعة ( و هـ     ) كمدرك ركعة ،  وعنه    : يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه  لإدراكه الركوع ، كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح ( و  م    ) لأنه أتى به في جماعة ، والإدراك الحكمي كالحقيقي لحمل الإمام السهو عنه ، وإن أحرم فزحم وصلى فذا لم يصح ، وإن أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتم جمعة ، وإلا  فعنه    : يتم جمعة ، كمسبوق ،  وعنه    : يعيد ; لأنه فذ في ركعة ( م 22 ) ولا أذان في الأمصار لمن فاتته  ، قاله  أحمد  ونقل  حنبل  في المسافرين إذا أدركوا يوم الجمعة وصلوا صلاة الظهر بأذان وإقامة  إنما هي ظهر ، ويتوجه أن إظهاره كالجمعة كما سبق ، ويتوجه إخفاؤه . . 
     	
		 [ ص: 133 ] 
				
						
						
