ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم    ( هـ     ) ومميز كبالغ ، فيتوجه مثله صلاة معادة ، ويتوجه احتمال ، قال  [ ص: 149 ] في الفصول في صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ . ومن نسيه [ قضاه مكانه  ويعود فيجلس من قام أو ذهب ، وقيل : أو ماشيا ( و  ش    ) كالذكر ] بعد الصلاة ، وإن طال الفصل لم يأت به ( و  م   ش    ) ويتوجه احتمال وتخريج ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وإن أحدث ولو سهوا ( هـ     ) أو خرج من المسجد ، وقيل : أو تكلم ، فوجهان ( م 6 ) ، ويكبر مأموم نسيه  [ ص: 150 ] إمامه    ( و ) ومسبوق إذا قضى ( و ) ومن لم يرم جمرة العقبة  كبر ثم لبى  ، نص على الكل . وصفته  شفعا " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " ( و هـ     ) واستحب ابن هبيرة  تثليث التكبير أولا ( و  م  ر ) وآخرا ( و  ش    ) ولا بأس قوله لغيره : " تقبل الله منا ومنك "  نقله الجماعة ، كالجواب ، وقال : " لا أبتدئ به " " الكل حسن " " يكره " قيل له في رواية  حنبل    : ترى له أن يبتدئ ؟ قال : لا . ونقل علي بن سعيد    : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، وفي النصيحة : أنه فعل الصحابة وأنه قول العلماء . ولا بأس بالتعريف عشية عرفة  بالأمصار  ، نص عليه ( هـ    م    ) وقال : إنما هو دعاء وذكر ، قيل له : تفعله أنت ؟ قال : لا ، وأول من فعله  ابن عباس   وعمرو بن حريث    : يستحب ، ذكره شيخنا    ( خ ) نقل عبد الكريم بن الهيثم  أن  أحمد  قيل له : يكثر الناس ، قال : وإن كثروا . قلت : ترى أن يذهب إلى المدينة  يوم عرفة  على فعل  ابن عباس  ؟ قال : سبحان الله . 
ورخص في الذهاب ، ولم ير شيخنا  زيارة القدس ليقف به ، أو عيد النحر ، ولا التعريف بغير عرفة  ، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء ، وأنه منكر ، وفاعله ضال ، ومن تولى صلاة العيد أقامها كل عام ; لأنها راتبة ، ما لم يمنع منها ، بخلاف كسوف واستسقاء ، ذكره القاضي . وغيره ، والله سبحانه أعلم . 
     	
		 [ ص: 149 ]  
				
						
						
