[ ص: 151 ] باب صلاة الكسوف يقال : كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت . وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر ( و ) والأفضل جماعة ( و ) في جامع ( و ) : في المصلى ، لا أن خسوف القمر في البيت منفردا ( تسن ( و ) حضرا ( و ) وسفرا هـ ) م ، واستحبه وللصبيان حضورها ابن حامد لهم وللعجائز كجمعة وعيد .
وسبق حضور النساء جماعة الرجال ، ( و ) كصلاتهما منفردا : بلى ، ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء : لاستسقاء ، وعنه : لها لصلاة وخطبة ، لا للخروج والدعاء ، وعنه ( و ولا تشرع خطبة هـ ) م : بلى بعدها خطبتان ، تجلى الكسوف أو لا ، اختاره وعنه ابن حامد ( و ) وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين ، ولم يذكر ش وغيره نصا أنه لا يخطب ، إنما أخذوه من نصه : القاضي . وقال أيضا : لم يذكر لها لا خطبة في الاستسقاء خطبة ، وفي النصيحة : أحب أن يخطب بعدها ، أحمد ، وقيل : كنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه ، وإلا أتمها صلاة كسوف ، لتأكدها بخصائصها ، وقال وإن تجلى لم يصل ( و ) وفيها يخفف : من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ، ومن منع منع [ ص: 152 ] النقص ; لأنه التزم ركنا بالشروع ، فيبطل بتركه ، وقيل : لا تشرع الزيادة لحاجة زالت ، كذا قال ، وكذا إن غرب ، والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا ، وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان ، إن فعلت وقت نهي ( م 1 ) أبو المعالي ( وليس وقتها كالعيد ) م ، كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر ، ولا تقضى ( و ) وقيل : بلى ركعتين ، وأطلق ولا تعاد في جوازه وجهين ، وعلى الأول : يذكر ويدعو حتى تنجلي ، ويعمل بالأصل في بقائه ووجوده أبو المعالي ، ولا يجوز العمل به . ولا عبرة بقول المنجمين
[ ص: 152 ]