[ ص: 151 ] باب صلاة الكسوف يقال : كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت . وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر تسن ( و ) حضرا ( و ) وسفرا    ( و ) والأفضل جماعة ( و ) في جامع ( و ) : في المصلى ، لا أن خسوف القمر في البيت منفردا ( هـ    م    ) وللصبيان حضورها  ، واستحبه ابن حامد  لهم وللعجائز كجمعة وعيد . 
وسبق حضور النساء جماعة الرجال ، ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء    ( و ) كصلاتهما منفردا : بلى ،  وعنه    : لاستسقاء ،  وعنه    : لها لصلاة وخطبة ، لا للخروج والدعاء ، ولا تشرع خطبة    ( و هـ    م    )  وعنه    : بلى بعدها خطبتان ، تجلى الكسوف أو لا ، اختاره ابن حامد    ( و  ش    ) وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين ، ولم يذكر  القاضي  وغيره نصا أنه لا يخطب ، إنما أخذوه من نصه : لا خطبة في الاستسقاء    . وقال أيضا : لم يذكر لها  أحمد  خطبة ، وفي النصيحة : أحب أن يخطب بعدها ، وإن تجلى لم يصل ( و ) وفيها يخفف  ، وقيل : كنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه ، وإلا أتمها صلاة كسوف ، لتأكدها بخصائصها ، وقال  أبو المعالي    : من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ، ومن منع منع  [ ص: 152 ] النقص ; لأنه التزم ركنا بالشروع ، فيبطل بتركه ، وقيل : لا تشرع الزيادة لحاجة زالت ، كذا قال ، وكذا إن غرب ، والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا ، وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان ، إن فعلت وقت نهي ( م 1 ) وليس وقتها كالعيد    (  م    ) ولا تقضى  ، كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر ، ولا تعاد    ( و ) وقيل : بلى ركعتين ، وأطلق  أبو المعالي  في جوازه وجهين ، وعلى الأول : يذكر ويدعو حتى تنجلي ، ويعمل بالأصل في بقائه ووجوده ولا عبرة بقول المنجمين  ، ولا يجوز العمل به . 
     	
		 [ ص: 152 ] 
				
						
						
