( فصل ) قدم النوع السابق على هذا ; لأنه كالمقدمة له إذ الطيب ، وإزالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما يعطيه من الرائحة والزينة . ( قوله : ولا شيء عليه إن ) ; لأن المحرم هو الجماع ، ولم يوجد فصار كما لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى ، وعلم منه أنه لو تفكر فأمنى لا شيء عليه [ ص: 16 ] بالأولى وبإطلاقه أنه لا فرق بين زوجته والأجنبية ، وإن كان محرما . احتلم فأمنى