الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وتجب شاة إن قبل أو لمس بشهوة ) أطلقه فشمل ما إذا لم ينزل ، وهو موافق لما في المبسوط حيث صرح بوجوب الدم ، وإن لم ينزل واختاره في الهداية مخالفا لما في الجامع الصغير من اشتراط الإنزال وصححه قاضي خان في شرحه ليكون جماعا من وجه فإن المحرم هو الجماع صورة ومعنى أو معنى فقط ، وهو بالإنزال ، وعلل في النهاية وغيرها لوجوب الدم بأن الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه وتعقبهم في فتح القدير بأن الإلزام إن كان للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث ، وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام بحضرتهن ، وليس موجبا شيئا . انتهى . وقد يقال إن إيجاب الدم إنما هو لكونه ارتكب ما هو حرام بسبب الإحرام فقط ، وليس ذكر الجماع بحضرة النساء منهيا عنه لأجل الإحرام فقط بل منهي عنه مطلقا ، وإن كان في الإحرام أشد وبهذا يظهر ترجيح إطلاق الكتاب ; لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا ، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي مع الإنزال كما فسد بها الصوم ; لأن فساده تعلق بالجماع حقيقة بالنص ، والجماع معنى دونه فلم يلحق به ، وأما فساد الصوم فمعلق بقضاء الشهوة ، وقد وجد ، وفي المحيط محرم عبث بذكره فلا شيء عليه ، وإن أنزل فعليه دم ; لأنه وجد قضاء الشهوة بالمس كما لو مس امرأة فأنزل ، ولو أتى بهيمة فأنزل لم يفسد حجه ، وعليه دم كما لو جامع فيما دون الفرج ، وإن لم ينزل فلا شيء عليه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( فصل ) [ ص: 16 ] ( قوله : واختاره في الهداية ) كذا في الكافي والبدائع وشرح المجمع وغيرها ( قوله : بل منهي عنه مطلقا ) هذا مسلم فيما لو كان في حضرة من لا تحل له مجامعته أما في غيره فلا ( قوله : وإنما لم يفسد حجه بالدواعي ) أي بلا خلاف سواء وجدت قبل الوقوف أو بعده كما نطقت به سائر الكتب المعتمدة ووقع في الفتاوى السراجية ، ولو لمس امرأة بشهوة فأمنى يفسد ، وكذا إذا لم يمن على ما في المبسوط ، ومنهاج المصلين ، ومنية المفتي ، وهو شاذ ضعيف على ما صرح به السروجي ، وفي المنافع يعني بالفساد النقصان الفاحش . ا هـ . وفيه أنه مناف لما تقدم كذا في شرح اللباب .




                                                                                        الخدمات العلمية