( قوله : وتجب شاة إن ) أطلقه فشمل ما إذا لم ينزل ، وهو موافق لما في المبسوط حيث صرح بوجوب الدم ، وإن لم ينزل واختاره في الهداية مخالفا لما في الجامع الصغير من اشتراط الإنزال وصححه قبل أو لمس بشهوة قاضي خان في شرحه ليكون جماعا من وجه فإن المحرم هو الجماع صورة ومعنى أو معنى فقط ، وهو بالإنزال ، وعلل في النهاية وغيرها لوجوب الدم بأن من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه وتعقبهم في فتح القدير بأن الإلزام إن كان للنهي فليس كل نهي يوجب كالرفث ، وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام بحضرتهن ، وليس موجبا شيئا . انتهى . وقد يقال إن إيجاب الدم إنما هو لكونه ارتكب ما هو حرام بسبب الإحرام فقط ، وليس ذكر الجماع بحضرة النساء منهيا عنه لأجل الإحرام فقط بل منهي عنه مطلقا ، وإن كان في الإحرام أشد وبهذا يظهر ترجيح إطلاق الكتاب ; لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا ، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي مع الإنزال كما فسد بها الصوم ; لأن فساده تعلق بالجماع حقيقة بالنص ، والجماع معنى دونه فلم يلحق به ، وأما فساد الصوم فمعلق بقضاء الشهوة ، وقد وجد ، وفي المحيط محرم عبث بذكره فلا شيء عليه ، وإن أنزل فعليه دم ; لأنه وجد قضاء الشهوة بالمس كما لو الجماع فيما دون الفرج ، ولو مس امرأة فأنزل لم يفسد حجه ، وعليه دم كما لو أتى بهيمة فأنزل فلا شيء عليه . جامع فيما دون الفرج ، وإن لم ينزل