( قوله : وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط والكل بالحرم لا بفقيره ) بيان لكون لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الهدي موقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية الحرم ، وأما توقيته بالزمان فمخصوص بهدي المتعة والقران ، وأما بقية الهدايا فلا تتقيد بزمان ، وأفاد أن الحرم لا يتقيد بزمان ، وهو الصحيح ، وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الشارح خلافا هدي التطوع إذا بلغ ، وأراد للقدوري المصنف بيوم النحر وقته ، وهو الأيام الثلاثة ، وأراد بالاختصاص الاختصاص من حيث الوجوب على قول ، وإلا لو ذبح بعد أيام النحر أجزأ إلا أنه تارك للواجب ، وقبلها لا يجزئ بالإجماع ، وعلى قولهما كذلك في القبلية ، وكونه فيها هو السنة عندهما حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ، وعنده عليه دم ودخل تحت قوله والكل أبي حنيفة بالحرم الهدي المنذور بخلاف البدنة المنذورة فإنها لا تتقيد بالحرم عند أبي حنيفة ، وقال : ومحمد لا يجوز ذبحها في غير أبو يوسف الحرم قياسا على الهدي المنذور والفرق ظاهر واتفقوا على أنه لو بالحرم ، ولو نذر نحر جزور أو بقرة فإنه لا يتقيد بمكة تقيد نذر بدنة من شعائر الله أو نوى أن تنحر بالحرم اتفاقا [ ص: 78 ] كذا في المحيط ، وقوله لا بفقيره بيان لجواز الحرم بلحم الهدي لإطلاق الدلائل لكن التصدق على فقراء التصدق على فقراء غير مكة أفضل كما في البدائع معزيا إلى الأصل .