( قوله : ولا يجب التعريف بالهدي    ) ; لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان التقرب بإراقة الدم فيه لا عن التعريف فلا يجب ، وهو الذهاب به إلى عرفات  أو التشهير بالتقليد والإشعار ، ولم يذكر استحبابه ; لأن فيه تفصيلا فما كان دم شكر استحب تعريفه ، وما كان دم كفارة استحب إخفاؤه وستره ; لأن سببها الجناية كقضاء الصلاة يستحب إخفاؤه ، ولم يذكر المصنف  سنن الذبح والنحر هنا لما سيصرح به في باب الذبائح والأضحية . 
				
						
						
