( قوله : )   ( ويتصدق بجلاله وخطامه ، ولا يعطي أجرة الجزار منه ) أي الهدي  والجلال جمع الجل ، وهو ما يلبس على الدابة والخطام هو الزمام ، وهو ما يجعل في أنف البعير لحديث  البخاري  مرفوعا { أن  عليا  رضي الله عنه أمره عليه السلام أن يقوم على بدنة ، وأن يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا   } ، وهي بضم الجيم كراء عمل الجزار ، وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته ضمنه لإتلاف اللحم أو معاوضته ، وقيد بالأجر ; لأنه لو تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز ; لأنه أهل للصدقة عليه . 
     	
		 [ ص: 78 ] 
				
						
						
