قوله : ( والسيد على امرأة عبده ) أي لا يقع لما روينا ، وفي الخانية : من فصل النكاح على الشرط يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى ولو المولى إذا زوج أمته من عبده إن بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على أن أمرها بيدك تطلقها كلما شئت فزوجها منه جاز النكاح ويكون الأمر بيد المولى ا هـ . ابتدأ المولى فقال زوجتك أمتي على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال العبد قبلت
فإن قلت ما الحيلة في صيرورة الأمر بيده من غير توقف على قبول العبد فإن في هذه الصورة قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد المولى قلت يمتنع المولى من تزويجه حتى يقول العبد قبل التزويج إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا ثم يزوجها المولى له فيكون الأمر بيد المولى ولا يمكنه إخراجه أبدا ، والفرع مذكور في الخانية أيضا في ذلك الفصل .