قوله : ( واعتباره بالنساء ) أي اعتبار عدده بالمرأة فطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا لحديث وطلاق الحرة ثلاثة حرا كان زوجها أو عبدا أبي داود ، والترمذي وابن ماجه عن ، والدارقطني رضي الله عنها ترفعه { عائشة } جعل طلاق جنس الإماء ثنتين لأنه أدخل لام الجنس على الإماء كأنه قال : طلاق كل أمة ثنتان من غير فصل بينما إذا كان زوجها حرا أو عبدا ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعن طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان علي رضي الله تعالى عنهما مثل قولنا وعن وابن مسعود عثمان رضي الله عنهما مثل قول الأئمة الثلاثة من أن اعتبار عدده بالزوج ولا خلاف أن العدة تعتبر بحال المرأة وتمامه في البدائع ، وفي فتح القدير : ونقل عن وزيد بن ثابت أنه لما قال الشافعي له أيها الفقيه عيسى بن أبان قال يوقع عليها واحدة فإذا حاضت وطهرت أوقع عليها أخرى فلما أراد أن يقول فإذا حاضت وطهرت قال له : حسبك قد انقضت عدتها فلما تحير رجع فقال ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم . إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثا كيف يطلقها للسنة