( قوله : وهبتك لأهلك ) يحتمل البينونة لأن الهبة تقتضي زوال الملك أطلقه فشمل ما إذا لم يقبلوها لأن القبول لا يحتاج إليه لإزالة الملك كذا في المحيط ، والتحقيق أنه مجاز عن رددتك إليهم فتصير إلى الحالة الأولى وهي البينونة الحقي بأهلك ومثله لأنها ترد إلى هؤلاء بالطلاق عادة وخرج عنه ما لو وهبتك لأبيك أو لابنك أو للأزواج فإنه ليس بكناية ، والأخ ، والأخت ، والعمة ، والخالة من الأجانب هنا فلا يقع ، وإن نوى كما في المعراج لأنها لا ترد إليهم بالطلاق عادة وخرج عنه ما لو قال : وهبتك للأجانب فإنه ليس بكناية وقدمنا أنه قال : وهبتك بعض طلاقك فإنه يقع في القضاء بلا نية ولا يصدق أنه أراد كونه في يدها إلا إذا وقع جوابا لقولها لو قال : وهبت لك طلاقك فإنه لا يقع ، وإن نوى ، وفي المعراج لو هب لي طلاقي لا يقع ، وإن نوى ، وفي الذخيرة : قال : أبحتك طلاقك يقع إذا نوى . وهبت نفسك منك