( قوله : ) وجعلهما سرحتك فارقتك من الصريح لورودهما في القرآن للطلاق كثيرا قلنا المعتبر تعارفهما في العرف العام في الطلاق لاستعمالهما شرعا مرادا هو بهما كذا في فتح القدير ، وفي الكافي ولنا الصريح ما لا يستعمل في غير النساء وهم يقولون سرحت إبلي وفارقت غريمي ومشايخ الشافعي خوارزم من المتقدمين ومن المتأخرين كانوا يفتون بأن كذا في المجتنى ، وفي الخانية لو لفظ التسريح بمنزلة الصريح يقع به طلاق رجعي بدون النية فهو كقوله أنت خلية اعزبي ، وفي القنية قال : أنت السراح لاختلاف أسبابها . ، والإقرار بالفرقة ليس بإقرار بالطلاق