( قوله : ولو أو كانت على دابة فوقفت بقي خيارها ، وإن سارت لا ) أي لا يبقى خيارها لما قدمنا أن المخيرة لها الخيار في مجلسها وأنه يتبدل حقيقة بالقيام أو حكما بما يدل على الإعراض وما ذكره لم يتبدل فيه حقيقة ولا حكما فلهذا بقي خيارها وقدمنا أنه لا يبطل بتبدل المجلس حقيقة على الصحيح إلا إذا كان معه دليل الإعراض ، ولذا قال في الخلاصة مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو جلست عنه أو اتكأت عن قعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد خرج الأمر من يدها ، وفي مجموع النوازل ، وفي الأصل من نسخة رجل خير امرأته فقبل أن تختار نفسها أخذ الزوج بيدها فأقامها أو جامعها طوعا أو كرها الإمام خواهر زاده المخيرة إذا قامت لتدعو الشهود بأن لم يكن عندها أحد يدعو الشهود لا يخلو إما أن تتحول عن موضعها أو لم تتحول فإن لم تتحول لم يبطل الخيار بالاتفاق ، وإن تحولت عن موضعها اختلف المشايخ فيه بناء على أن المعتبر في بطلان الخيار إعراضها أو تبدل المجلس عند البعض أيهما وجد وعند البعض الإعراض وهذا أصح ا هـ .
وأراد بسير الدابة المبطل أن يكون بعد التفويض بمهلة فلو اختارت مع سكوته ، والدابة تسير طلقت لأنه لا يمكنها الجواب بأسرع من ذلك ، والمراد بالإسراع أن يسبق جوابها خطوتها فلو سبق خطوتها جوابها لم تبن كذا في الخلاصة وأطلق المصنف في السير فشمل ما إذا كان الزوج معها على الدابة أو المحمل ولم يكن معهما قائد أما إذا كانا في المحمل يقودهما الجمال لا يبطل لأنه كالسفينة في هذه الحالة وأشار بالسير إلى كل عمل يدل على الإعراض فدخل فيه ما لو دعت بطعام فأكلت أو اغتسلت أو امتشطت أو اختضبت أو اشتغلت بالنوم أو جومعت أو ابتدأت الصلاة أو انتقلت إلى شفع آخر في النقل المطلق أو كانت راكبة فنزلت أو تحولت إلى دابة أخرى أو كانت نازلة فركبت وما لو بدأت بعتق عبد فوض سيده إليها عتقه قبل أن تطلق نفسها وما لو كما في الخلاصة واختلف في قليل الأكل ففي الخلاصة الأكل يبطل ، وإن قل وقال قالت أعطني كذا إن طلقتني إن قل لا يبطل ، والشرب لا يبطل أصلا ا هـ . القدوري
وقيد بسير الدابة لأنها لو كانت في السفينة فسارت لا يبطل خيارها كذا في الخلاصة وأشار بهذه المسائل إلى كل عمل لا يدل على الإعراض فدخل الأكل اليسير على أحد القولين ، والشرب مطلقا من غير أن تدعو بطعام ولبس ثوبها من غير قيام ونومها مضطجعة وقراءتها وتسبيحها قليلا ، وفي الخلاصة : لو جاز وبهذا لا يتبدل المجلس وكذا لو قال لها أمرك بيدك وأمر هذه أيضا لامرأة أخرى بيدك فقالت طلقت فلانة ثم قالت طلقت نفسي جاز وبما قالت لا يتبدل المجلس . قالت لله علي نسمة أو هدي بدنة وحجة ، والحمد لله رب العالمين شكرا لما فعلت إلي ، وقد طلقت نفسي
ولو لم تقل هكذا ، ولكنها قالت ما تصنع بالولد ثم طلقت نفسها يقع ا هـ .
وفي جامع الفصولين : لو بطل خيارها فلو تكلمت بكلام هو ترك للجواب كما لو أمرت وكيلها ببيع أو شراء أو أجنبيا به لا يبطل ، وفيه نظر لأنه يتبدل به المجلس لأنه كلام زائد ا هـ . قالت : لم لا تطلقني بلسانك
أجاب عنه في فتح القدير بأن الكل المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الأول وإفاضة في غيره وليس هذا كذلك بل الكل متعلق بمعنى واحد وهو الطلاق ا هـ .
ودخل ما لو كانت تصلي المكتوبة فأتمتها أو في نفل مطلق فأتمت شفعا فقط ، وفي الخلاصة ، والأربع قبل الظهر ، والوتر بمنزلة الفريضة وصححه في المحيط ا هـ .
وفي الخانية : إذا كان الطلاق ، والعتق من الزوج فهما أمر واحد لا يخرج الأمر من يدها بأيهما بدأت وما لو ففرقوا بين عبد [ ص: 351 ] الزوج وعبد غيره في بداءتها بعتقه فالأول يدل على الإعراض دون الثاني وقيد بالاتكاء لأنها لو اضطجعت قال بعضهم : لا يبطل الأمر وقال بعضهم : إن هيأت الوسادة كما تفعل لنوم يبطل كذا في الخلاصة وأشار إلى أنها لو كانت محتبية فتربعت أو على العكس لا يبطل بالأولى كما في جامع الفصولين وقيد بدعوتها الشهود لأنها لو ذهبت إليهم وليس عندهم أحد يدعوهم ففيه اختلاف قدمناه قريبا ، ولو قال وأوقفتها مكان وقفت لكان أولى ليعلم الحكم في وقوفها بدون إيقافها بالأولى ومسألة الإيقاف في جامع الفصولين ولا يخفى أن هذا كله إذا كان التفويض منجزا أما إذا كان معلقا بالشرط فلا يصير الأمر بيدها إلا إذا جاء الشرط فحينئذ يعتبر مجلس العلم إن كان مطلقا ، والقبول في ذلك المجلس ليس بشرط لكن يرتد بالرد وأما إذا كان موقتا بوقت منجزا أو معلقا فالأمر بيدها ما دام الوقت باقيا علمت أو لا فإذا مضى الوقت انتهى علمت أو لا كذا في الولوالجية يعني فلا يبطل بالقيام ولا بما يدل على الإعراض وبما تقرر علم أن التقدير بمكث اليوم ليس بلازم بل المراد المكث الدائم إذا لم يوجد دليل الإعراض يوما كان أو أكثر كما في غاية البيان ، وفي جامع الفصولين : ولو مشت في البيت من جانب إلى جانب لم يبطل وكذا في فصول العمادي ومعناه أن جعل أمرها وأمر عبده بيدها فبدأت بعتق العبد ثم طلقت نفسها أما لو يخيرها وهي قائمة في البيت فمشت من جانب إلى جانب بطل خيارها بمجرد قيامها لأنه دليل الإعراض . خيرها وهي قاعدة في البيت فقامت
[ ص: 350 ]