( قوله : فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) يعني فلأجل أما الأول ; فلأن الإسلام شرط وقوع التيمم صحيحا عند عامة العلماء وروي عن اشتراط النية المخصوصة في التيمم بطل تيمم كافر ولعدم اشتراط النية في الوضوء لا يبطل وضوءه إذا تيمم ينوي الإسلام جاز حتى لو أسلم لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند العامة ، وعلى رواية أبي يوسف يجوز فالحاصل أن تيمم الكافر غير صحيح مطلقا للصلاة والإسلام ، عند أبي يوسف صحيح للإسلام لا للصلاة ; لأنه نوى قربة مقصودة تصح منه في الحال ولنا أن الكافر ليس بأهل للنية فما يفتقر إليها لا يصح منه ، وهذا ; لأن النية تصير الفعل منتهضا مسببا للثواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفر ; ولذا صححنا وضوءه لعدم افتقاره إلى النية ، ولم يصححه أبي يوسف لما افتقر إليها عنده ، وهي المسألة الثانية . الشافعي